السيد الخوانساري
338
جامع المدارك
في حلية الجوائز وما دل على جواز نكاح المطلقة إذا وقع الطلاق ممن يجوز مع عدم اجتماع شرائط الصحة فيشكل استفادة عدم الحلية في المقام مما دل على أن ثمن الشئ الكذائي صحت مع اطلاق الأخبار المذكورة وترك الاستفصال فالأولى أن يقال من البعيد جدا أن مثل زرارة يسأل عن حلية ثمن الخمر أو الخنزير مع وقوع البيع بين المسلمين أو المسلم والكافر مع أن بطلان البيع من الضروريات . وقد يتمسك في المقام بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل ترك غلاما في كرم له ببيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه الحديث ( 1 ) " ولا يخفى أنه لا يستفاد منه حكم المسألة من جهة أن بيع الغلام الخمر إن كان بغير إذن المولى أو الأب فهو مضافا إلى بطلان البيع واقع بغير الإذن ومع شمول الإذن مثل بيع نفسه ، والظاهر أن مالك الكرم مسلم بقرينة ذيله من أفضلية الصدقة بالثمن ، نعم لا يبعد الأخذ بالاطلاق إذا كان البيع من كافرين من غير فرق بين كونهما ذميين أو حربين وإن كان التعميم بهذا النحو خلاف المشهور ، وأما لو أسلم قبل بيعه فمقتضى مرسلة ابن أبي نجران الصحيحة إليه عن الرضا عليه السلام " عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه ؟ قال : لا ( 2 ) " عدم الجواز ، وحكى عن النهاية جواز تولي غيره البيع للخبر " وإن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه ( 3 ) " ويشكل التمسك به مع ضعف السند . ( ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما توى ( 4 ) منهما ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد ) . أما الاقتسام بالنحو المذكور فيدل عليه صحيح سليمان بن خالد " سألت أبا عبد الله
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 230 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 132 . وفيه ابن أبي عمير مكان ابن أبي نجران . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 155 والكافي ج 5 ص 232 . ( 4 ) أي هلك .